المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : ما حكم الشرع في اللعب بالنرد والشطرنج والكوتشينة؟!


اسيـ الاحزان ـره
12-Jun-2006, 06:55 AM
ما حكم الشرع في اللعب بالنرد والشطرنج والكوتشينة؟!
وما الحكم في ألعاب الأتاري والكمبيوتر والبلاي استاشن، وما حكم التكسب منها على سبيل تأجير تلك الأجهزة للعب بها؟
وهل صلاة المرأة في (البنطلون صحيحة؟!
الجواب: حكم اللعب بالنرد (وهو ما يطلق على مثل الدمنو والطاولة) والشطرنج والكوتشينة قال ابن قدامة في المغني: كل لعب فيه قِمار فهو محرم وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه رُدَّت شهادته، وما خلا القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد ... قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله".
وقال مالك من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال.
قال: فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه .. وممن ذهب إلى تحريمه عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم، وسالم وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق ومالك وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى إباحته حاكيا ذلك عن بعض السلف.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
وما قيل في الشطرنج والنرد يقال في الكوتشينة وما في معناها، والله أعلم.



حكم ألعاب الأتاري والكمبيوتر

أما ألعاب الأتاري والكمبيوتر والبلاي ستيشن إذا كانت عبارة عن تحريك أشخاص على هيئة جنود متحاربة، أو طائرات متقاتلة، بقصد الترفيه وتعلم مراوغة الأعداء فلا بأس بها. وإن كان تحريك أشخاص يلعبون بقصد الترفيه والتعليم بدون قمار من طرف أو الطرفين، وبدون ظهور ما يعبر عن العورات كظهور الأفخاذ حتى ولو كانت صورًا غير حقيقية لكن لكي لا يتعلم الشباب أن ظهور الأفخاذ جائز، وبشرط ألا يصحبها موسيقى، وبشرط ألا تعطل عن واجب كطلب العلم الشرعي، والتعرف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأداء الصلوات في مواقيتها في المسجد جماعة؛ فلا بأس بها أيضا بما تقدم من الشروط، علما بأن الترفيه في الإسلام مباح إذا لم يكن بمحرم، والترفيه استثناء وليس أصلا، بمعنى أن أصل الوقت للعمل والجد، والترفيه جزء يسير من الوقت لترويح النفس واستجمامها واستعادة نشاطها.
والذي يجعل له محلا يضع فيه هذه الأدوات الترفيهية للشباب إن استطاع أن يلتزم بالضوابط السابقة عند تأجيره المحل ساعة أو ساعتين بمقابل مالي لا حرج عليه في ذلك وإن لم يلتزم بالضوابط السابقة فلا يجوز له ممارسة هذه المهنة.
لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم.
أما عن صلاة المرأة في (البنطلون) فقد أخرج الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" صحيح على شرط البخاري فعلى المرأة أن تستر بدنها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. {شرح العمدة}
فالواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". {رواه أحمد} وعلى المسلمة أن تلتزم باللباس الشرعي في الصلاة وهو الساتر لجميع بدنها، فلا يكون ضيقا فيجسم بدنها ولا شفافا فيظهره، ولا قصيرًا فيبدي بعض جسدها، فالبنطلون بالصورة الموجودة الآن لا تتحقق فيه هذه الشروط وبناء عليه لا تصح الصلاة فيه. والحمد لله رب العالمين والله أعلم.



حكم التواشيح والابتهالات

قام بعض الإخوة المصلين في مسجدنا بعد صلاة التراويح بالقاء بعض التواشيح والابتهالات الدينية فهل هذا العمل جائز شرعًا، وهل يُنكر على فاعله أمام الناس. وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الميزان الصحيح والمقياس الحق في هذه الأفعال قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" {مسلم} فإذا لم يثبت العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيُنكر على فاعله ويُرشد إلى التزام السنة

من ترك ركنًا من أركان الصلاة

يسأل سائل عن الحكم في ما لو ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة؟
الجواب: لو ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة كالفاتحة أو الركوع ناسيا أو متعمدًا بطلت صلاته، وتبطل الركعة وحدها إذا ترك فيها ركنا كالفاتحة مثلا وعليه الإتيان بركعة مكانها لتتم الصلاة وإلا بطلت كلها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" {مسلم عن عبادة بن الصامت}.



لا يجوز حل السِحر بالسِحر

هل يجوز حل السحر بالسّحر؟
مع العلم أنه يوجد من أهل العلم من قال به مثل سعيد بن المسيب وغيره.
الجواب: لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر ولكن يعالج بالرقية، وبقراءة القرآن والأذكار النبوية الواردة في الرقية، وبالدعاء وطلب الشفاء من الله. أه
لما ورد في الحديث الصحيح عن جابر عند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
قال العلامة ابن القيم: النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان؛ أحدهما: حَل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان (كما في حديث جابر) فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز (وعليه عمل كلام من أباحها من العلماء كسعيد بن المسيب).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد تعليقًا على قول سعيد ابن المسيب رحمه الله : وما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله في ذلك يُحمل على نوع من النشرة لا يُعلم أنه سحر.
التنكيس في الصلاة

يسأل أحمد عبد الله محمد أسوان:
صليتُ إمامًا بالناس في صلاة الصبح الركعة الأولى بالعاديات والثانية بالزلزلة فقال لي أحد المصلين هذا تنكيس في الصلاة.
فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحًا فما هو التنكيس إذًا وهل الصلاة على النحو السابق صحيحة؟
الجواب: سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس به؛ أليس يعلم الصبي على هذا؟ ويعني الإمام أحمد بذلك أن كل الصبيان يعلمون القرآن من سورة الناس فيقرءونه هكذا عند التعلم وعند المراجعة، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف؛ وذَكَرَ أنه صلى مع عمر الصبح بهما. استشهد به البخاري.
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب لا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حَدٌّ تحرم محالفته.. إلى أن قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعة.
وذكر أن قراءة القرآن منكوسًا تأوله البعض على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها لأن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما عليه المصحف الآن، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حجر: قال ابن بطال: لا نعلم أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القرآءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة، والحج قبل الكهف، وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها. أه من فتح الباري والذي يظهر من مجموع ما سبق أن القراءة بدون ترتيب السور ليس هو التنكيس المنهي عنه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاته من الليل وقرأ سورة آل عمران قبل سورة النساء كما ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وعلى هذا يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب وقد كره بعض العلماء التنكيس بين السور، وذلك لمخالفة ترتيب المصحف. والله أعلم.

أسير
12-Jun-2006, 10:40 PM
جزاك الله خير اسيره


واحسنتي



تحياتي لاحلى ورده في صفحات منتدياتنا

أسير باااشااا

اسيـ الاحزان ـره
13-Jun-2006, 02:32 AM
يسلمـــــــــــو يالغالــــــــــــي

على مــــــــــــرورك الرائع

وانت الاروع بتميزك بالمنتـــــــــــدى

ملاك الغرام
14-Jun-2006, 09:42 PM
مشكورة الغلا وجزاج الله ألف خير

عمدة المنتدى
17-Jun-2006, 06:53 AM
جزاكي الله خير




وجعلها في موازين حسناتك